Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٨٠

الْبَصْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ.

وَكَانَ شُرَيْحٌ يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ.

٩٣ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى وَتَرَكَ السُّجُودَ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَدَعُ السُّجُودَ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، فَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا سَاجِدًا رَافِعًا رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَمَّتْ صَلَاةُ هَذَا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا وَضَعَ الْيَدَيْنِ بِقَدْرِ الْجَبْهَةِ أَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: إِذَا وَضَعَ الْأَكْثَرَ مِنْ كَفِّهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ، وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكَفَّيْهِ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، فَهَذَا عِنْدَنَا نُقْصَانٌ مِنْ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلَّمَا تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، لَمْ