Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٧٣

عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَافِي حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ».

٨٧ - ذِكْرُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ.

٨٨ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ فِي السُّجُودِ

١٤٥٠ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السِّبْعِ، وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ».

٨٩ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الِاعْتِمَادِ بِالْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ وَاعِيًا الْمُصَلِّي

١٤٥١ - حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: ثنا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ