الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
الرَّأْيِ: يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ الرَّاكِعُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا حُكِّيتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُهُ، يَعْنِي: «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».
وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: نَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ بِحَمْدِهِ.
٦٢ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
١٤١٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا».
٦٣ - قَوْلُ الْمُصَلِّي سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ
١٤١٤ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ".