الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
بْنُ خَلَفٍ أَبُو خَلَفٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ.
١٢٩٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا رَيَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ ﷿ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ﵉ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَوَعَظَهُمْ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ ﵎ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِهِ ".
٣١ - ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ تَجِبُ عَلَى مَنِ الْتَفَتَ فِيهَا
١٢٩٤ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الِالْتِفَافِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانَ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».
٣٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَلْوِيَ الْمُتَلَفِّتُ عُنُقَهُ لَا أَنْ يَلْحَظَ بِعَيْنِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
١٢٩٥ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ، وَمَحْمُودُ بْنُ