Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٧٥

١٤ - ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِهِ

ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ»، وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ.

١٢٦٠ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ».

١٢٦١ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَطَاوُسٌ،