الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٣٦ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
١٢٢٥ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِيُّ، قَالَ: ثنا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
٣٧ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهِ
١٢٢٦ - حَدَّثنا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو حِسَابٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً».
وَفِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ.
٣٨ - ذِكْرُ انْتِظَارِ الْمُؤَذِّنِ الْإِمَامَ بِالْإِقَامَةِ
١٢٢٧ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ».