الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
١٢٠١ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى».
١٢٠٢ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ، حَسَبْتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاؤُكُمْ ".
١٢٠٣ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ لِلْأَعْمَى مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يَكْرَهْ أَذَانُهُ، إِذْ فِي إِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ أَعْمَى أَكْبَرُ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ أَذَانِ الْأَعْمَى.
٢٩ - ذِكْرُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ وَرُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صُرَدَ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ لَهُ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ.