الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Printed page ٢/ ٣٩٢
٢٨ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ فُسْطَاطًا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.