Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٣٣٦

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

٩٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ».

٩٥٩ - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ».

وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَذَلِكَ بَعْدَ قُدُومِهِ لِلْمَدِينَةِ بِزَمَانٍ، وَإِنَّمَا صَلَّى جِبْرِيلُ ﵇ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ وَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يَجِبُ قَبُولُ سَائِرِ السُّنَنِ، وَكَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ فَوَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَمَا كَانَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا، ثُمَّ زَادَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَوَجَبَ قَبُولُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ.

قَالَ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى»، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَقْتٌ مَمْدُودٌ لَا وَقْتَ وَاحِدٌ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ».

٩٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ