Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٣٦

فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ.

٨١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يُرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مِثْلَ قَطْرَةِ الدَّمِ مِنَ الرُّعَافِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي» زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خِفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ.

٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ».

٨١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: " وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ