الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ.
٣٤ - ذِكْرُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
٦٧٣ - حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُجْزِي صَاحِبَهُ مِنَ الْوُضُوءِ».
٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ ".
٣٥ - ذِكْرُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الِاغْتِسَالِ
٦٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ ﵇ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ