الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرَوَى يُونُسُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ.
وَرَوَى يَزِيدُ التُّسْتَرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ وَإِلَّا فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يُعِدْ.
٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسٍ يَعْنِي مِيلًا أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.
وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.