Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١١/ ١٥٣

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَيْشِ كُلِّهِمْ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا الْمَغْنَمَ، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ.

٥ - ذِكْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ مِنَ السِّهَامِ

قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] الْآيَةَ.

فَأَعْلَمَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ فِي كِتَابِهِ مَنْ يَسْتَحِقُّ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ مُسْتَحِقِّي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا، فَتَوَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمَ ذَلِكَ وَبَيَانَ مِقْدَارِ مَا يَسْتَحِقُّ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ مِنْهُ، فَأَثْبَتَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ.

٦٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ