الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاة وَإِيتَاءُ الزَّكَاة، وَصَوْم رَمَضَان، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمغنم الْخمس".
٧ - ذكر بعثة الإِمَام من يقبض الْخمس عِنْد قسم الْغَنَائِم
٦٤٨٤ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدثنِي بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَزُهَيْر قَالَا: حَدثنَا رَوْحُ بْنُ عبَادَة حَدثنَا عَليّ بْنُ سُوَيْد بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ: حَدثنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة الأَسْلَمِيُّ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى خَالِد بْنِ الْوَلِيد لِيَقْسِمَ الْخمس فاصطفى مِنْهَا عَلِيٌّ سَبِيَّةً فَأصْبح يَقْطُرُ رَأسه فَقَالَ خَالِد لِبُرَيْدَةَ: أَلا تَرَى مَا صَنَعَ هَذَا وَكنت أبْغض عَلِيًّا، فَأتيت رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرته بِمَا صَنَعَ فَلَمَّا أخْبرته قَالَ لِي: «أَتُبْغِضُ علياَّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَحبهُ فَإِن لَهُ فِي الْخمس أَكثر من ذَلِك».
٦٤٨٥ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل الصَّائِغ وَعبد الرَّحْمَن بْنُ يُوسُف قَالَا: حَدثنَا أَبُو عمار حَدثنَا الْمفضل بن مُوسَى عَن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ سَأَلَهُ عَن عَليّ فَقَالَ: رَابَنِي مِنْهُ أَنه نَكَحَ جَارِيَة مِنَ الْخمس، فَقَالَ: «لايريبك فَإِنَّمَا نَكَحَ فِي سَهْمه».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقد احْتج بِهَذَا الْخَبَر مَنْ قَالَ: لِقَاسِمِ الْخمس أَن يَقْبِضَ حَقه مِنَ الْخمس ويُفرزه، إِذْ لَو كَانَ فِي جَائِز لَنَهَى النَّبِي ﷺ عَلِيًّا عَن ذَلِك، بَلْ فِي إِجَازَته ذَلِك دَلِيل عَلَى إِطْلَاق ذَلِك وَإِبَاحَتِهِ.