Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٢ - ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهي عن النهبة، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١١/ ٦٧

٦٤٥٨ - حَدثنَا أَبُو ميسرَة حَدثنَا ابْن حَيَّان قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ الْعَسَل وَذكر الْفَاكِهَة فِي مَغَازِينَا فَنَأْكُلُهُ وَلَا نرفعه.

٦٤٥٩ - حَدثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد قَالَ: حَدثنَا مُسَدّد قَالَ: حَدثنَا بِشْرُ بن الْفضل حَدثنَا الْجريرِي عَن أَبِي نَضرة عَن أَبى سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَن فُتِحَتْ خَيْبَر وَالنَّاس جِيَاع فَوَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ فَأَكْثَرْنَا مِنْهَا، ثمَّ رَجعْنَا إِلَى الْمَسْجِد فَوجدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ رِيحهَا فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِه الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئا فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِد»، فَقَالَ النَّاس: حُرِّمَ الثَّوْمُ، فَبلغ ذَلِك رَسُول اللَّهِ ﷺ فَخرج فَقَالَ: «يَا أَيهَا النَّاس، إِنَّه لَيْسَ تَحْرِيم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكِنَّهَا شَجَرَة أَكْرَهُ رِيحهَا».

١٢ - ذكر خبر دل على أَن أَمر النَّبِي ﷺ بالقدور أَن تكفأ، لِأَنَّهُ كَانَ نهي عَن النهبة، لَا أَن أكل لُحُوم أنعام أهل الْحَرْب غير جَائِز

٦٤٦٠ - حَدثنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَان حَدثنَا أَسد بْنُ مُوسَى حَدثنَا يَحْيَى بن زَكَرِيَّا ابْن أَبى زَائِدَة قَالَ: حَدثنِي أَبِي وَغَيره عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَن ثَعْلَبَة بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أصبْنَا يَوْم خَيْبَر غَنَمًا فَانْتَهَبْنَاهَا فجَاء