Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١١/ ٦٥

رَجُلٌ، فَبَايعُوهُ فَلَصِقَتْ يَد رَجُلٍ أَو رجلَيْنِ، أَو ثَلَاثَة بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُم الْغلُول، أَنْتُم غَلَلْتُمْ، فأخرجوا مثل رَأس بقرة مِنْ ذَهَبٍ فَوَضَعُوهُ فِي المَال، فأصابت النَّار فَأَكَلَتْهُ، وَلم تَحِلَّ الْغَنَائِم لأَحَدٍ مِنْ قبلنَا، ذَلِك بِأَن اللَّهَ رَأَى عَجْزَنَا وَضَعْفَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا ".

١٠ - ذكر فضل ترك الْغلُول رَجَاء أَنا يكون الْمُسلمُونَ الغالبين

٦٤٥٥ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل حَدثنَا عبد بن سعيد وَمُحَمّد بْنُ عُمَرَ الْمُعَيْطِيُّ قَالَا: حَدثنَا بَقِيَّة بْنُ الْوَلِيد حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْيحصبِي قَالَ: حَدثنِي أَبِي عَن حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو ذَر: هَل يَقُومُ لأَحَدِكُمُ الْعَدو حَلْبَ شَاة؟ قُلْنَا: نَعَمْ، وَحَلْبَ ثَلَاث شِيَاه غُزُرٍ أَو عُزُزٍ شَكَّا جَمِيعًا فَقَالَ: غَلَلْتُمْ وَرب الْكَعْبَة سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: «إِذا لَمْ تَغُلَّ أمتِي لَمْ يَقُمْ لَهَا عَدو أَبَدًا».