Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١١/ ٥٨

٦٤٤٥ - حَدثنَا إِسْحَاق عَن عَبْدِ الرَّزَّاق عَن [مَعْمَرٍ عَن] بَهْزِ بْنِ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَةَ عَن أَبِيه عَن جَدِّهِ قَالَ: سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِل سَائِمَة ابْنة لَبُونٍ، فَمن أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا، وَمن كتمها فَأَنا لآخذها وَشطر إبِله عَزِيمَة مِنْ عَزَائِمِ رَبك، لَا تَحِلُّ لمُحَمد وَلَا لآلِ مُحَمَّد.

وَمِنْهَا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو.

٦٤٤٦ - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: أخبرنَا عَمْرو بْنُ الْحَارِث وَهِشَام بْنُ سَعْدٍ عَن عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو أَن رَجُلا من مزينة أَتَى إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ! كَيفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَل، قَالَ: «هِيَ وَمثلهَا، وَالنَّكَالُ، لَيْسَ فِي شَيْء مِنَ الْمَاشِيَة قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَواه الْمُرَاحُ فَبلغ ثَمَنَ الْمِجَن فَفِيهِ قَطْعُ الْيَد، ومالم يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَن فَفِيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ».