Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٩٩

رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآَنَ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَارًا ثَابِتَةً تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْبُزَاقِ وَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ النَّخَعِيُّ، وَأَنَا ذَاكِرٌ الْأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

١٨ - ذِكْرُ سُؤْرِ الْهِرِّ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ سُؤْرَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالتَّطَهُّرُ بِهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي سُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَمِنْ ذَلِكَ سُؤْرُ الْهِرِّ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْهِرِّ، وَكَرِهَ ذَلِكَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.

٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ.