Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٤٤٠

التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «لَا أَجْهَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ صَلَاةٌ عَجْمَاءُ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ فَحَسَنٌ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِّينَاهُما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ الشَّافِعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدِيثُ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ جَيِّدَيْنِ.

٩٩ - ذِكْرُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

٣١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».