Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٤١٧

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْقُبُورِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

٣١١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»، أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرُ