الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٨٢ - ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى الدَّوَابِّ
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ رُكْبَانًا، فَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «لَا يُجْزِيهِمُ»، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: «الْقِيَاسُ أَنْ يُجْزِيَهُمْ، وَلَكِنْ أَدَعُ الْقِيَاسَ، وَأَسْتَحْسِنُ، فَآمُرُهُمْ بِالْإِعَادَةِ».
وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ صَلَّى عَلَيْهَا رَاكِبًا أَجْزَاهُ»، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّاكِبُ عَلَى الدَّابَّةِ».
٨٣ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ، فَرُوِّينَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَصُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ.
٣١١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ».
٣١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، مَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ».
٣١١٥ - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».