الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ».
٧١ - ذِكْرُ الرَّجَاءِ لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِائَةٌ فَيَشْفَعُوا لَهُ، أَنْ يَشْفَعُوا فِيهِ
٣٠٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».
٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ».
٧٢ - ذِكْرُ مَا يُرْجَى لِلْمَيِّتِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِصَلَاةِ الصَّالِحِينَ عَلَيْهِ
٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ جَنَازَةٍ قَالَ: فَقَامَ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ أَوْ مَيِّتَةٌ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي