Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٨٤

شِمَالِهَا هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي مَوْضِعٍ آخَرُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا قَرِيبًا».

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ،؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ فَكُونُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَشْيُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا جَائِزٌ، وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَأَنْ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلْيُكْثِرْ مَعَ مَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ حَيْثُ مَشَى مِنْهَا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَالتَّفَكَّرَ فِي صَاحِبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ، وَلْيَسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ وَلِمَا بَعْدَهُ، سَهَّلَ اللهُ لَنَا حُسْنَ الِاسْتِعْدَادِ وَاللِّقَاءِ بِهِ.

٦٣ - ذِكْرُ سَيْرِ الرَّاكِبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا الْعِيَاضُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ