الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَمَلَهَا الْمَرْءُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ.
٦١ - ذِكْرُ صِفَةِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ»
٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُنَا وَأَنَا مَعَ، رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ يَرْمُلُ بِالْجَنَازَةِ رَمَلًا».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقُولُ، وَخَبَرُ أَبِي بَكْرَةَ مِثْلُهُ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «إِذَا خَرَجْتُمْ بِي فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ»، وَأَوْصَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ " قَالَ: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَخَرَجْتُمْ بِي فَأَسْرِعُوا»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ»، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي جَنَازَةٍ