Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٦٣

وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ شَاذَّانِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ الْكَفَنَ مِنَ الثُّلُثِ»، وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ طَاوُسٍ وَهُوَ أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَوْلُهُ: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ».

٤٨ - ذِكْرُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْكَفَنُ مِنْ مَالِهَا هَكَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: «كَفَنُهَا عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ»، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ: «أَنَا أَرَاهُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُهُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ، فَكَذَلِكَ الْكَفَنُ».

٤٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي قَمِيصٍ

٢٩٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَحَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ