Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٦٠

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ: «لَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي الْكَفَنِ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُ تَكْرِمَةٌ لِلْحَيِّ».

٤٥ - ذِكْرُ التَّكْفِينِ فِي الْحَرِيرِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَكْرَهُ لِلرِّجَالِ لُبْسَ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاهُمْ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ يُلْجَأُ إِلَيْهَا حَيْثُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهَا.