Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٤٦

٣١ - أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي الْأَسْفَارِ

٢٧٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ".

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَخَّصَتْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ.

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ".

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ".

٢٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَوْتَرَ، أَوْ قَالَ: الْوِتْرُ