Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٤١

٢٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ، وَالْقِرَاءَةِ لِبَعْضٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

٢٧٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ".

أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

٢٩ - ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ ".

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ، فَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ".