Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٣٣

خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِنْ أَحَبَّ، فَلْيَرْكَعْهُمَا».

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «ارْكَعْهُمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، وَإِنْ خَشِيتَ مِنَ الْآخِرَةِ فَوْتًا، فَادْخُلْ مَعَ النَّاسِ»؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: «إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ، وَيُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ جَمِيعًا، صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَا يَقْضِيهِمَا».

جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا

١٤ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ

٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

١٥ - ذِكْرُ إِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٢٧٦٧ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْرِمُوا