الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ».
٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالَ: ثنا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ».
٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».
٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: «أَوْتِرْ قَبْلَ الْفَجْرِ».
١٤ - ذِكْرُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ، أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ
٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ».