الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ هَذَا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ".
وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِمَّا يُصَلِّي فِي بَعْضٍ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ غَيْرِهِنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً مِمَّا تُثبِتُهُ الْأَخْبَارُ، فَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَجَائِزٌ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَحَبَّ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، إِذِ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ.
٣١ - ذِكْرُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ أَوْ شُغُلٍ أَوْ نَوْمٍ
٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».
٣٢ - ذِكْرُ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَرْءُ مُدْرِكًا مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا صَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ
٢٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: