Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٩ - ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن التغليظ يلحق المار بين يدي المصلي إذا كانت صلاته إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٩٢

وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ، وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: لَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا».

٨ - ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْوَقْتَ مُدَّةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

٢٤٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَنْ يَقُومَ فِي مُقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟ "

٩ - ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّغْلِيظَ يَلْحَقُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ،