الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
١ - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».
٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ رَأَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
٢٣٦٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَأَيُّنَا لَهُ ثَوْبَانِ "؟.