الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Printed page ٤/ ٣٢٦
وَيَخْتِمُ بِهِ، وَيَكُونُ أَكْثَرُ كَلَامِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْكَلَامُ، وَيَحُضُّ النَّاسَ عَلَى التَّوْبَةِ، وَالطَّاعَةِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيَّ اللهِ. وَبَلَغَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ: ادْعُو اللهَ؟ قَالَ: إِنَّ تَرْكَ الذُّنُوبِ هُوَ الدُّعَاءُ.
١٨ - ذِكْرُ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَسْتَسْقِي بِغَيْرِ صَلَاةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْتَسْقِي النَّاسُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ. وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ ذَلِكَ
١٩ - الِاسْتِسْقَاءُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ
كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ النَّاسُ فِي الْعَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يُسْقَوْا