Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٤١

غَضِبَ قَامَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا، وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بِهِ نَدْبًا لِيَسْكُنَ الْغَضَبُ.

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْهُ.

٣٦ - ذِكْرُ الْمُتَطَهِّرِ يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ

ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْتَقِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ تَعَيُّنُ الطَّهَارَةِ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى أَصْلِ مَا أَيْقَنَ بِهِ مِنْ طَهَارَتِهِ حَتَّى يُوقِنَ بِالْحَدَثِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالْحَدَثِ.

١٤٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَحَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْتَقِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»