Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٢٥٧

الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ يَأْثَمُ مَنْ تَرَكَهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً أُخْرَى.

٢١١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَيَغْدُو إِذَا أَصْبَحَ، لَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ».

١٠ - ذِكْرُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٢١١٦ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيدِ فَإِنْ ضَعُفَ قَوْمٌ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، أَمَرَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي لِمَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّعْفِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ.

٢١١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ".