الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٧٨ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا خَلْفَ الْإِمَامِ قَاعِدًا
٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صُرِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ لَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَقَعَدَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، فَصَلَّى قَاعِدًا وَنَحْنُ قِيَامٌ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَاعِدًا، قَالَ: فَقُمْنَا فَأَوْمَى إِلَيْنَا فَجَلَسْنَا ثُمَّ قَالَ: «ائْتَمُّوا الْإِمَامَ، إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ فَارِسُ بِعُظَمَائِهَا».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ ثَابِتَةٌ، وَالْقَوْلُ بِهَا يَجِبُ، وَالِانْتِقَالُ مِنْهَا إِلَى أَخْبَارٍ مُخْتَلِفٍ فِيهَا غَيْرُ جَائِزٍ.
٧٩ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يَقْتَدِي بِهِ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِأَبِي بَكْرٍ.