Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ١٣٣

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ: هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟، قَالَ: «تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ يُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَفَعَلَ لَهُ، وَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى رَدَّهُ، قَالَ: " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ: " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

٥ - ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ شُهُودِ الْعِشَاءِ

١٨٩٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيَحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».