Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ١١٥

١٨٦٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَزْهَرَ، قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ».

١٨٦٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ».

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا».

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَدِيٍّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُثَنَّى، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ يُحَاصِرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَإِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ أَذَانَ مُؤَذِّنِ الْحَجَّاجِ، انْطَلَقَ فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ، فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: تُصَلِّي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجِ؟ فَقَالَ: إِذَا دَعَوْنَا إِلَى اللهِ أَجَبْنَاهُمْ، وَإِذَا دَعَوْنَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَرَكْنَاهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَمَا تَعْنِي الشَّيْطَانَ؟ قَالَ: الْقِتَالُ ".

٨٤ - ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجُمُعَةِ تُصَلَّى فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ.