Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ١٠٢

التَّشَهُّدَ صَلَّى أَرْبَعًا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ، وَبِهِ قَالَ النُّعْمَانُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي أَسَانِيدِهَا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ فِيهِ خَبَرٌ ثَابِتٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَسْتَدِلَّ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، بِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ، إِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَبَرٌ ثَابِتٌ لَاسْتَغْنَى بِهِ غَيْرَ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ ابْنِ أَيُّوبَ.