Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ١٠٠

٧٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، أَوْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ، وَإِدْرَاكِ الْإِمَامِ يَتَشَهَّدُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالنَّخْعِيُّ،