الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٢٣ - ذِكْرُ أَمْرِ الْخَاطِبِ فِي خُطْبَتِهِ بِالْغُسْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ دُونَ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا
١٧٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
٢٤ - ذِكْرُ دَلَالَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ وُجُوبَ فَرْضٍ، وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى فَضِيلَةِ الْمُنْصِتِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».
٢٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَلِمٍ. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَرُوِّينَا