Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٣٢٧

لَيْلَى، وَالْبَتِّيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُعِيدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، يَعْنِي فِي رَجُلٍ سَهَا فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

مَسْأَلَةٌ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَقَامَ فِي الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فِيهَا، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: يَمْضِي فَإِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ