الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
١٧٧ - ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ بِشَكٍّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرُ بِأَنْ يَسْجُدَ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ
١٦٥١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الِاخْتِصَارِ، يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ.
١٧٨ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَصْلِ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ
١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ؟، فَقَالَ: «أَلْقِ الشَّكَّ وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ».
١٦٥٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ