الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
١٦١ - ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّثَاؤُبِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْطِيَتِهِ إِذَا تَثَاءَبَ
١٦٣٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».
١٦٢ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ آهْ آهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ
١٦٣١ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ: آهْ آهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ ". أَوْ قَالَ: «يَلْعَبُ مِنْهُ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ التَّلَثُّمَ وَتَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ وَرَخَّصَ فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ،