الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلُهَا﴾ [النمل: ١٩] الْآيَةَ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا.
وَمِمَّنْ رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَجْمَعُوا أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
١٦٠٢ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ».
١٥٢ - ذِكْرُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْبُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ غَيْرُ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ.
١٦٠٣ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ