Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٥١

١٥٩٣ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى إِذَا دَخَلَا الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ دَارِ مَرْوَانَ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَرَجَعَ الدَّارَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَتَكَلَّمُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَأَشِرْ بِيَدِكَ وَلَا تَتَكَلَّمُ».

١٥٠ - ذِكْرُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ رَدَّ السَّلَامِ مُتَأَوَّلًا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ وَرَوِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ».

١٥٩٤ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ».

١٥٩٥ - وَحَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ رَدَّهُ حَتَّى يَسْمَعَ.

١٥٩٦ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو