Skip to content

خلاصة البدر المنير باب: في الأولياء وأحكامهم

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٨٨

باب: في الأولياء وأحكامهم

١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.

١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".

تقدم في الصلاة.