خلاصة البدر المنير
Printed page ٢/ ١٨٨
باب: في الأولياء وأحكامهم
١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.
١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.
١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة.