Skip to content

خلاصة البدر المنير باب: في الأولياء وأحكامهم

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٨٩

١٩٤٤- حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن".

رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".

قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم١.

١٩٤٥- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه٢.

١٩٤٦- حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".

تقدم في الباب قبله.

١٩٤٧- المروي: عن شعيب ﵇ أنه كان ضريرًا.

رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٣.

١٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ".

رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد٤.