الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
Printed page ٢٠/ ٥٩
قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٣٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟
قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي ﷺ شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٦٧)
٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ: أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤).
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢)